تعليمات فنية إلزامية تم إنشاء لجنة التعليمات الفنية الإلزامية بموجب قانون مؤسسة المواصفات والمقاييس الفلسطينية رقم (6) لسنة 2000، وتتمثل مهمتها الرئيسية في إصدار وثيقة التعليمات الفنية الإلزامية التي تحدد خصائص المنتجات أو العمليات المرتبطة بها، ويكون الالتزام بها إجبارياً. يمكن أن تشمل هذه التعليمات المصطلحات الفنية أو الرموز أو التغليف أو تحديد السمات المميزة، أو متطلبات إعداد بطاقة البيان، أو طريقة الإنتاج. يمنع استيراد أو إدخال أي سلعة إلى فلسطين أو إنتاجها محلياً ما لم تكن مطابقة لمتطلبات المواصفة المحددة في التعليمات الفنية الإلزامية لتلك السلعة.

تمر التعليمات الفنية الإلزامية بعدة مراحل قبل اعتمادها من الوزير المختص ورئيس مجلس إدارة المؤسسة. تبدأ العملية بتقديم الجهة المعنية طلباً إلى مؤسسة المواصفات والمقاييس، ثم يقوم رئيس لجنة التعليمات الفنية الإلزامية بدراسة الطلب وإدراجه ضمن خطة العمل. يتم تشكيل مجموعة عمل من الجهات ذات الاختصاص لصياغة التعليمات، ومن ثم تُعرض المسودة النهائية على اللجنة الرئيسية للموافقة، تليها مراحل الرفع إلى مدير عام المؤسسة ثم إلى معالي الوزير ورئيس مجلس الإدارة لاعتمادها وتعميمها لتدخل حيز التنفيذ. في حالات خاصة، يمكن لرئيس المؤسسة بالتنسيق مع الوزير المختص إعفاء بعض السلع من هذه التعليمات.

تلتزم الوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية ومجالس الهيئات المحلية بتطبيق المواصفات والمقاييس الفلسطينية في مشاريعها ووثائق العطاءات والمشتريات الخاصة بها كحد أدنى للجودة. كما يجب على المصانع المحلية التقيد بالتعليمات الفنية الإلزامية للسلع والمواد المنتجة في جميع مراحل العملية الإنتاجية، لضمان الجودة والسلامة والامتثال للقوانين المنظمة. تعليمات فنية إلزامية